-A +A
عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@
منعت هيئة السوق المالية صناديق التمويل المباشر من إقراض الأفراد بشكل مباشر، واشترطت أن لا يقل الحد الأدنى لإجمالي حجم الصندوق وقت التأسيس عن 50 مليون ريال.

وقننت الهيئة آلية الإقراض للصندوق، إذ منعته من أن يتجاوز مجموع التمويل الذي يقدم من خلاله عن إجمالي حجم الصندوق، مع منع الصندوق من اقتراض ما نسبته 50% من حجمه.


وسيلزم مدير صندوق التمويل المباشر بحفظ جميع وثائق المستفيد وسجلاته وملفاته بطريقة منظمة وآمنة، والتحقق من اكتمالها وإجراءات التحصيل، بطريقة منظمة وآمنة، والتحقق من اكتمالها وتحديثها بصفة دورية لمدة 10 سنوات على الأقل من انتهاء العلاقة.

وسيلزم مدير الصندوق بفحص السجل الائتماني للمستفيد بعد موافقته للتحقق من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل، وأن يسجل المعلومات الائتمانية للمستفيد لدى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها في جمع المعلومات الائتمانية، وفي حال عدم تمكنه سيمنع من تقديم القرض للمستفيد.

وفي ما يختص بالتقارير السنوية للصندوق، ألزمت التعليمات مدير الصندوق بتوضيح نسبة إقراض صندوق التمويل المباشر من القيمة الإجمالية لأصوله، وسعر الوحدة المزدوج للصندوق، ونسبة تعثر المستفيدين خلال 90 يوما فأكثر، والمتعثرين خلال 180 يوما فأكثر من مجموع التمويل المقدم من الصندوق، والنسبة الفعلية للقروض المدعومة بأصول من مجموع التمويل المقدم من خلال صندوق التمويل المباشر.